تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن أبي داود — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن أبي داود · الحديث رقم 1797
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَمُجَمِّعٍ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏يَزِيدَ ‏ ‏الْأَنْصَارِيَّيْنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ‏ ‏أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ‏ ‏ثَيِّبٌ ‏ ‏فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ‏ ‏فَرَدَّ نِكَاحَهَا ‏

بيانات إضافية

‏ ‏( وَمُجَمِّع ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْجِيم وَكَسْر الْمِيم الثَّقِيلَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة ‏ ‏( الْأَنْصَارِيَّيْنِ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة صِفَة لِعَبْدِ الرَّحْمَن وَمُجَمِّع ‏ ‏( عَنْ خَنْسَاء ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَالسِّين الْمُهْمَلَة عَلَى وَزْن حَمْرَاء ‏ ‏( بِنْت خِدَام ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُهْمَلَة كَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَالتَّقْرِيب. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة شَرْح الْمِشْكَاة قَالَ مَيْرك : صَحَّحَ فِي جَامِع الْأُصُول وَفِي شَرْح الْكَرْمَانِيّ لِلْبُخَارِيِّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة , وَخَالَفَهُمَا الْعَسْقَلَانِيّ فَصَحَّحَهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض النَّسْخ خِذَام بِالْمُعْجَمَتَيْنِ ‏ ‏( وَهِيَ ثَيِّب ) ‏ ‏: وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات : قَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَة وَأَنَا بِكْر , وَالصَّحِيح الْأَوَّل كَمَا حَقَّقَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ‏ ‏( فَكَرِهْت ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ ذَلِكَ النِّكَاح أَوْ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ أَبُوهَا ‏ ‏( فَرَدَّ نِكَاحهَا ) ‏ ‏: أَيْ تَزْوِيج الْأَب أَوْ تَزَوُّج الزَّوْج. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز تَزْوِيج الثَّيِّب بِغَيْرِ إِذْنهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. قَالَ بَعْضهمْ : اِتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْأَب إِذَا زَوَّجَ اِبْنَته الثَّيِّب بِغَيْرِ رِضَاهَا أَنَّهُ لَا يَجُوز وَيُرَدّ , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْخَنْسَاء. وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ فَقَالَ الْحَسَن نِكَاح الْأَب جَائِز عَلَى اِبْنَته بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَه. وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِنْ كَانَتْ الِابْنَة فِي عِيَاله زَوَّجَهَا وَلَمْ يَسْتَأْمِرهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَاله وَكَانَتْ نَائِيَة عَنْهُ اِسْتَأْمَرَهَا , وَقَالَ مَا خَالَفَ السُّنَّة فَهُوَ مَرْدُود اِنْتَهَى. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة