بيانات إضافية
( عَقَلْته ) : بِفَتْحِ الْقَاف أَيْ عَلِمْته وَحَفِظْته ( يَوْم النَّفْر ) أَيْ الرُّجُوع مِنْ مِنًى وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق ( قَالَ بِالْأَبْطَحِ ) : وَهُوَ الْمُحَصَّب , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَوَّل صَلَاة صَلَّاهَا فِي الْأَبْطَح هُوَ الْعَصْر ( ثُمَّ قَالَ ) : أَيْ أَنَس ( اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَل أُمَرَاؤُك ) : أَيْ لَا تُخَالِفهُمْ فَإِنْ نَزَلُوا بِهِ فَانْزِلْ بِهِ وَإِنْ تَرَكُوهُ فَاتْرُكْهُ. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مُتَابَعَة أُولِي الْأَمْر وَالِاحْتِرَاز عَنْ مُخَالَفَة الْجَمَاعَة وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنُسُكٍ وَاجِب. نَعَمْ الْمُسِنُّونَ مَا فَعَلَهُ الشَّارِع , وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيْرهمْ. وَالْحَاصِل أَنَّ قَوْل أَنَس يُفِيد أَنَّ تَرْكه لِعُذْرٍ لَا بَأْس بِهِ , وَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي كَوْنه سُنَّة أَمْ لَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

