سنن أبي داود · الحديث رقم 1560
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ
بيانات إضافية
( يَقْطَع الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة ) : لِعُمُومِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمُتَقَدِّم , فَإِنَّ ظَاهِره شُمُول الرَّجُل وَالْمَرْأَة لَوْلَا هَذَا الْحَدِيث ( فَتَرَك ذَلِكَ ) : يَعْنِي رَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَس الْخُفَّيْنِ بِغَيْرِ قَطْع. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. اِنْتَهَى. قُلْت : رِوَايَته لَيْسَتْ مُعَنْعَنَة بَلْ شَافَهَ الزُّهْرِيّ وَرَوَى عَنْهُ.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

