تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن أبي داود — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن أبي داود · الحديث رقم 1513
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي ‏ ‏لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ‏ ‏وَمَحِلِّي ‏ ‏مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ ‏ ‏حَبَسْتَنِي ‏

بيانات إضافية

‏ ‏( أَنَّ ضُبَاعَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة قَالَ الشَّافِعِيّ : كُنْيَتهَا أُمّ حَكِيم وَهِيَ بِنْت عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب بْن هَاشِم ‏ ‏(آشْتَرِط ) ‏ ‏: بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ‏ ‏( وَمَحِلِّي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْمُهْمَلَة أَيْ مَكَان إِحْلَالِي. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ اِشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاط ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَحْبِسهُ عَنْ الْحَجّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَأَنَّهُ لَا يَجُوز التَّحَلُّل مَعَ عَدَم الِاشْتِرَاط , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَعُمَر وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَهُوَ الْمُصَحَّح لِلشَّافِعِيِّ كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَبَعْض التَّابِعِينَ إِنَّهُ لَا يَصِحّ الِاشْتِرَاط , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ اِبْن عُمَر حَدِيث ضُبَاعَة لَقَالَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِر الِاشْتِرَاط كَمَا لَمْ يُنْكِر أَبُوهُ اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُحْصَر يَحِلّ حَيْثُ يُحْبَس وَيَنْحَر ‏ ‏هَدْيَهُ هُنَاكَ حَرَمًا كَانَ أَوْ حِلًّا وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عَامّ الْحُدَيْبِيَة حِين أُحْصِرَ نَحَرَ هَدْيَه وَحَلَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه دَم الْإِحْصَار لَا يُرَاق إِلَّا فِي الْحَرَم يُقِيم الْمُحْصَر عَلَى إِحْرَامه وَيَبْعَث بِالْهَدْيِ وَيُوَاعِدهُمْ يَوْم يُقَدِّر فِيهِ بُلُوغ الْهَدْي الْمَنْسَك فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْت حَلَّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة