المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (151)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (151)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
( فَوَجَدَ حَرَكَة فِي دُبُره ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : إِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ فِي بَطْنه شَيْئًا ( أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث ) : وَفِي مُسْلِم أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْء أَمْ لَا ( فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ) : لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير أَيْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث ( أَوْ يَجِد رِيحًا ) : وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فِي شَيْء مِنْ أَمْر الشَّرْع , وَتَقَدَّمَ آنِفًا شَرْح هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى وَجْه التَّفْصِيل. قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهُوَ قَوْل الْعُلَمَاء أَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء إِلَّا مِنْ حَدَث يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا. وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَث فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء حَتَّى يَسْتَيْقِن اِسْتِيقَانًا يَقْدِر أَنْ يَحْلِف عَلَيْهِ. وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُل الْمَرْأَة "" الْمَرْء "" الرِّيح وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوء وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق. اِنْتَهَى.



