صحيح البخاري · الحديث رقم 2275
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
بيانات إضافية
حَدِيث اِبْن عُمَر فِي النَّهْيِ عَنْ الْقِرَانِ وَالْمُرَاد بِهِ أَنْ لَا يَقْرِن تَمْرَة بِتَمْرَةٍ عِنْدَ الْأَكْلِ لِئَلَّا يُجْحِف بِرُفْقَتِهِ , فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُسْقِطُوهُ , وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَب مَنْ يُصَحِّحُ هِبَة الْمَجْهُول , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة مَعَ بَيَانِ حَالِ قَوْلِهِ : "" إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ "" وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُدْرَجٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

