بيانات إضافية
قَوْله : ( عَنْ جَدِّهِ ) هُوَ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ. قَوْله : ( قَالَ : قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف ) فِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم فِي "" الْمُسْتَخْرَج "" مِنْ طَرِيق يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فَهُوَ مِنْ مُسْنَد عَبْد الرَّحْمَن , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي "" فَضَائِل الْأَنْصَار "" عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد اللَّه وَهُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد فَقَالَ "" عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة آخَى إِلَخْ "" فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق مُرْسَل , وَقَدْ تَبَيَّنَ لِي بِالطَّرِيقِ الَّتِي فِي هَذَا الْبَاب أَنَّهُ مَوْصُول. قَوْله : ( آخَى ) تَقَدَّمَ فِي الصِّيَام بَيَان وَقْت الْمُؤَاخَاة فِي قِصَّة سَلْمَان وَأَبِي الدَّرْدَاء. قَوْله : ( سَعْد بْن الرَّبِيع ) سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي "" فَضَائِل الْأَنْصَار "". قَوْله : ( نَزَلْت لَك عَنْهَا ) أَيْ طَلَّقْتهَا لِأَجْلِك , وَ "" حَلَّتْ "" أَيْ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي "" الْوَلِيمَةِ "" مِنْ كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , قَالَ اِبْن التِّين : كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ. قَوْله : ( قَيْنُقَاع ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ : قَبِيلَةٌ مِنْ الْيَهُودِ نُسِبَ السُّوق إِلَيْهِمْ , وَذَكَرَ اِبْن التِّين أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنُقَاع بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَر نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا , وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا , صَرْفُ قَيْنُقَاع عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ , وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ. قَوْله : ( تَابَعَ الْغُدُوَّ ) أَيْ دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

