تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 1889
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏زَوْجَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عُرْوَة ) ‏ ‏أَيْ اِبْن الزُّبَيْر ‏ ‏( وَعَمْرَةَ ) ‏ ‏كَذَا فِي رِوَايَة اللَّيْث جَمَعَ بَيْنَهُمَا , وَرَوَاهُ يُونُس عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة وَحْدَهُ , وَرَوَاهُ مَالِك عَنْهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَةَ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر تَابَعَ مَالِكًا , وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ أَبَا أُوَيْسٍ رَوَاهُ كَذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّوَاب قَوْل اللَّيْث وَأَنَّ الْبَاقِينَ اِخْتَصَرُوا مِنْهُ ذِكْرَ عَمْرَة , وَأَنَّ ذِكْرَ عَمْرَة فِي رِوَايَة مَالِك مِنْ الْمَزِيد فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِك فَوَافَقَ اللَّيْث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا , وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ طَرِيق هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق تَمِيمِ بْن سَلَمَة عَنْ عُرْوَة. ‏ ‏قَوْله : ( وَكَانَ لَا يَدْخُل الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ) ‏ ‏زَادَ مُسْلِم إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَان وَفَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِط , وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى اِسْتِثْنَائِهِمَا , وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَاجَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْب , وَلَوْ خَرَجَ لَهُمَا فَتَوَضَّأَ خَارِج الْمَسْجِد لَمْ يَبْطُلْ. وَيُلْتَحَق بِهِمَا الْقَيْءُ وَالْفَصْدُ لِمَنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَوَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ "" السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً وَلَا يَمَسَّ اِمْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرهَا وَلَا يَخْرُج لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْد الرَّحْمَن لَا يَقُول فِيهِ أَلْبَتَّةَ , وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي مِنْ حَدِيث عَائِشَة قَوْلُهَا "" لَا يَخْرُج إِلَّا لِحَاجَةٍ "" وَمَا عَدَاهُ مِمَّنْ دُونهَا , وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَالنَّخَعِيَّ وَالْحَسَن الْبَصْرِيِّ إِنْ شَهِدَ الْمُعْتَكِفُ جِنَازَةً أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ , وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَابْن الْمُنْذِر فِي الْجُمُعَةِ , وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ إِنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي اِبْتِدَاءِ اِعْتِكَافِهِ لَمْ يَبْطُلْ اِعْتِكَافُهُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.