موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

استعراض الفقرات الفصل الأول في المعارف الفصل الثانى في المعاملات الفصل الرابع في المنازل
مقدمات الكتاب الفصل الخامس في المنازلات الفصل الثالث في الأحوال الفصل السادس في المقامات
الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع
يرجى زيارة هذا الموقع المخصص لكتاب الفتوحات المكية

الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية)

الباب:
فى معرفة أسرار أصول أحكام الشرع
  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
 

الصفحة 165 - من الجزء الثاني (عرض الصورة)


futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة  - من الجزء

الله بالرأي وهو القول بغير حجة ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع‏

[القياس لا نقول به ولا نخطى‏ء مثبته‏]

وإن كنا لا نقول بالقياس فلا نخطى‏ء مثبته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع وإنما امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحكم وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة وكان يقول اتركوني ما تركتكم وكان يكره المسائل خوفا أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلا يقومون به‏

كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين فإن النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ما أمر به ولا أمر به الحق تعالى فتعين علينا تركه فإنه مما يكرهه صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم وحكم الأصل أن لا تكليف وأن الله خلق لنا ما في الْأَرْضِ جَمِيعاً فمن ادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة

[أفعال النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ليست على الوجوب إلا ما أمر به من أفعاله‏]

وأما أفعال النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم فليست على الوجوب فإن في ذلك غاية الحرج إلا فعل بين به أمرا تعبدنا به فذلك الفعل واجب مثل‏

قوله صلوا كما رأيتمونى أصلي‏

وخذوا عني مناسككم‏

وأفعال الحج ولو لا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل فإنه بشر يتحرك كما يتحرك البشر ويرضى كما يرضى البشر ويغضب كما يغضب البشر فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا أن أمر بذلك وتعين عليه أن لا يفعل فعلا سرا بحيث لا يراه أحدكما تعين عليه فيما أمر بتبليغه أن لا يتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحد حتى ينقله إلى من لم يسمعه‏

[شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا ما قرر منه شرعنا]

وأما شرع من قبلنا فما يلزمنا اتباعه إلا ما قرر شرعنا منه مع كون ذلك شرعا حقا لمن خوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نؤمن بالله ورسوله وما أنزل إليه وما أنزل من قبله من كتاب وشرع منزل‏

[التقليد في دين الله لا يجوز]

والتقليد في دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسألة فإن قال له المسئول هذا حكم الله في المسألة أو حكم رسوله تعين عليه الأخذ بها فإن المسئول هنا ناقل حكم الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به فإن قال هذا رأيى أو هذا حكم رأيته أو ما عندي في هذه المسألة حكم منطوق به ولكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسألة الفلانية المنطوق بحكمها لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله ويبحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة ما قلنا

[يتعين سؤال أهل الذكر الذين هم أهل القرآن والحديث‏]

ويتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل الذكر وهم أهل القرآن قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وأهل الحديث فإن علم السائل أن هذا المسئول صاحب رأى وقياس فيتركه ويسأل صاحب الحديث فإن كان المسئول صاحب رأى وقياس وحديث فيسأله فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له هذا الحكم رأى أو قياس أو عن حديث فإن قال عن رأى أو قياس تركه وإن قال عن خبر أخذ به‏

[حكم الخطأ والنسيان والسكوت عنه‏]

ولا حكم للخطإ والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سنة أن يكون لهما حكم فيعمل به مثل صلاة الناسي وقتل الخطاء وكل مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية

[خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان‏]

وخطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونهي في عمل أو ترك فكل من عجز عن شي‏ء من ذلك مما كلفه الله به بل ما هو مخاطب به إن الله ما كلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وإِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

[العمل المقيد بوقت لا يجوز أداؤه إلا في وقته‏]

وكل عمل مقيد بوقت موسعا كان أو مضيقا فلا يجوز عمله إلا في وقته لا قبله ولا بعده فإن ذلك حد الله المشروع فيه فلا يتعدى‏

[حكم الاجتهاد في الأصول والفروع‏]

وحكم الاجتهاد في الأصول والفروع واحد والحق في الفروع حيث قرره الشرع وقد قرر حكم المجتهدين ولا يقرر إلا ما هو حق فكله حق وأما نسبة الخطاء إلى المجتهد الذي له أجر واحد فهو كونه لم يعثر على حكم الله أو حكم رسوله في تلك المسألة وقد تعبده الله بما انتهى إليه اجتهاده فلو لم يكن حقا عند الله بالنظر إليه لما تعبده به فإن الله لا يقر الباطل فإذا وصل إليه بعد ذلك حكم الله تعالى أو رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليله وعلم أن ذلك الحكم متأخر عن حكم دليله وجب عليه الرجوع عن ذلك الحكم الأول ولا يحل له البقاء عليه ولهذا كان من علم مالك بن أنس ودينه وورعه أنه إذا سئل عن مسألة في دين الله يقول نزلت فإن قيل له نعم أفتى وإن قيل لم تنزل لم يفت وسببه ما ذكرنا لأن المصيب للحكم المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه والمخطئ واحد لا بعينه ولهذا قالت العلماء كل مجتهد مصيب فأما مصيب للحكم الإلهي فيها على التعيين أو مصيب للحكم المقرر الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك الحكم المعين وأخطأه وهذا القدر كاف في أصول أحكام الشرع في هذا الكتاب لأنه لا يحتمل الاستقصاء

وأما أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها والمختلف فيها

[سر أصل الأخذ بالكتاب‏]

فإن سر الكتاب هو ما يكون من الله للعبد


مخطوطة قونية
3961
3962
3963
3964
3965
  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين.

 

البحث في كتاب الفتوحات المكية

الصفحة 165 - من الجزء الثاني (اقتباسات من هذه الصفحة)

[الباب: 560] - فى وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى (مقاطع فيديو مسجلة لقراءة هذا الباب)



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!