المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

رسالة النصوص
للشيخ أبي المعالي صدر الدين بن إسحق القونوي
النّص الثاني
![]() |
![]() |
اعلم أن الحق من حيث إطلاقه واحاطته لا يسمى باسم ولا يضاف اليه حكم ول يتعيّن بوصف ولا رسم . ليس نسبة الاقتضاء اليه بأولى من نسبة اللااقتضاء ، فان الاقتضاء المتعقّل إذ ذاك أو المنفي ، هو حكم متعيّن وصف مقيّد . ثم ليعلم أيضا ان الاقتضاء وان كان ذاتيّا ، فان له ثلاث مراتب ، حكمه من حيث المرتبة الأولى هو انّه لا يتوقّف تعيّنه على شرط ولا موجب تكون سببا لتعيّنه .
وحكمه من حيث المرتبة الثانية هو انّه يتوقف تعيّنه على شرط واحد فحسب .
وحكمه من حيث المرتبة الثالثة هو ، ان ظهور أحكامه يتوقف على شروط وأسباب ووسايط ، فحكم الاقتضاء الأول ، الفيض الذاتي لا لموجب ، ولا يتعقل في مقابله قابل أو استعداد . وحكم الاقتضاء
وامّا حكم الاقتضاء من حيث المرتبة الثالثة ، فان ظهور اثره وحكمه موقوف على شروط شتى كباقي الموجودات . ولست اعني بهذا ، ان ثمّة اقتضاآت ثلاثة مختلفة الحقائق ، بل هو اقتضاء واحد له ثلاث مراتب ، يظهر ويتعيّن به من حيثيّة كلّ مرتبة منها اثر ، أو آثار . فافهم .
![]() |
![]() |