موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (4671)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حُمَيْدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كِتَابُ اللَّهِ ‏ ‏الْقِصَاصُ ‏

الحديث رقم: (4672)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ ‏ ‏جَدَعَ ‏ ‏عَبْدَهُ ‏ ‏جَدَعْنَاهُ ‏

الحديث رقم: (4673)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ ‏ ‏أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏خَصَى ‏ ‏عَبْدَهُ ‏ ‏خَصَيْنَاهُ ‏ ‏وَمَنْ ‏ ‏جَدَعَ ‏ ‏عَبْدَهُ ‏ ‏جَدَعْنَاهُ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِابْنِ بَشَّارٍ ‏

الحديث رقم: (4674)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ثَابِتٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّ أُخْتَ ‏ ‏الرُّبَيِّعِ ‏ ‏أُمَّ حَارِثَةَ ‏ ‏جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْقِصَاصَ ‏ ‏الْقِصَاصَ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏أُمُّ الرَّبِيعِ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏أَيُقْتَصُّ ‏ ‏مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا ‏ ‏يُقْتَصُّ ‏ ‏مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ‏ ‏أُمَّ الرَّبِيعِ ‏ ‏الْقِصَاصُ ‏ ‏كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا ‏ ‏يُقْتَصُّ ‏ ‏مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ ‏ ‏لَأَبَرَّهُ ‏

الحديث رقم: (4675)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ ‏ ‏قَالَ ذَكَرَ ‏ ‏أَنَسٌ ‏ ‏أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ‏ ‏ثَنِيَّةَ ‏ ‏جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا ‏ ‏أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ‏ ‏أَتُكْسَرُ ‏ ‏ثَنِيَّةُ ‏ ‏فُلَانَةَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ‏ ‏ثَنِيَّةُ ‏ ‏فُلَانَةَ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ ‏ ‏أُحُدٍ ‏ ‏رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ ‏ ‏لَأَبَرَّهُ ‏

الحديث رقم: (4676)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حُمَيْدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَسَرَتْ ‏ ‏الرُّبَيِّعُ ‏ ‏ثَنِيَّةَ ‏ ‏جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمْ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمْ ‏ ‏الْأَرْشُ ‏ ‏فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ ‏ ‏أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ‏ ‏ثَنِيَّةُ ‏ ‏الرُّبَيِّعِ ‏ ‏لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ يَا ‏ ‏أَنَسُ ‏ ‏كِتَابُ اللَّهِ ‏ ‏الْقِصَاصُ ‏ ‏فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ ‏ ‏لَأَبَرَّهُ ‏

الحديث رقم: (4677)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏ثَنَايَاهُ ‏ ‏فَاسْتَعْدَى ‏ ‏عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي ‏ ‏فِيكَ ‏ ‏تَقْضَمُهَا ‏ ‏كَمَا ‏ ‏يَقْضَمُ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏ ‏إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى ‏ ‏يَقْضَمَهَا ‏ ‏ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ ‏

الحديث رقم: (4678)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ ‏ ‏أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا ‏ ‏يَقْضَمُ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏

الحديث رقم: (4679)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زُرَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَاتَلَ ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَنَدَرَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏ ‏لَا ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏لَهُ ‏

الحديث رقم: (4680)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زُرَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ ‏ ‏فَنَدَرَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏لَكَ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!