المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4677)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4677)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ
قَوْله ( عَضَّ يَد رَجُل ) أَيْ أَخَذَهَا بِالْأَسْنَانِ ( فَانْتَزَعَ يَده ) أَيْ اِجْتَذَبَهَا مِنْ فِيهِ ( ثَنِيَّته ) وَاحِدَة الثَّنَايَا وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل ( فَاسْتَعْدَى ) فِي الصِّحَاح اِسْتَعْدَيْت عَلَى فُلَان الْأَمِير فَاعَدَانِي أَيْ اِسْتَعَنْت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ ( تَقْضِمهَا ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة أَفْصَح مِنْ كَسْرهَا وَالْقَضْم الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان ( الْفَحْل ) أَيْ الْجَمَل وَهُوَ إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْإِهْدَار وَقَوْله ( إِنْ شِئْت إِلَخْ ) إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَوْ فَرَضَ هُنَاكَ قِصَاص لَكَانَ ذَاكَ بِهَذَا الْوَجْه.



