موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (2271)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ‏

الحديث رقم: (2272)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَوَارِيرِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا ‏

الحديث رقم: (2273)

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَاصِمٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُمَا ‏ ‏سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ‏

الحديث رقم: (2274)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ ‏ ‏بِالْكَدِيدِ ‏ ‏أَفْطَرَ ‏

الحديث رقم: (2275)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُفَضَّلٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ ‏ ‏عُسْفَانَ ‏ ‏ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَافْتَتَحَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فِي رَمَضَانَ قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ‏

الحديث رقم: (2276)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْهُمْ ‏ ‏أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ‏

الحديث رقم: (2277)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ‏ { ‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ‏ ‏فِدْيَةٌ ‏ ‏طَعَامُ مِسْكِينٍ ‏} ‏كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ‏ ‏فَنَسَخَتْهَا ‏

الحديث رقم: (2278)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏وَرْقَاءُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ‏ ‏فِدْيَةٌ ‏ ‏طَعَامُ مِسْكِينٍ ‏} ‏يُطِيقُونَهُ ‏ ‏يُكَلَّفُونَهُ ‏ ‏فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ‏ { ‏فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ‏} ‏طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ ‏ ‏بِمَنْسُوخَةٍ ‏ { ‏فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ‏} ‏لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى ‏

الحديث رقم: (2279)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ نَطْهُرُ ‏ ‏فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏

الحديث رقم: (2280)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا ‏ ‏أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!