المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (939)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (939)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
قَوْله ( يَقْطَع الصَّلَاة ) ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ مُرُور الْكَلْب وَغَيْره مِمَّا فِي الْحَدِيث يُبْطِل الصَّلَاة وَبِهِ قَالَ قَوْم وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه فَلِذَلِكَ أَوَّله النَّوَوِيّ وَغَيْره بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْقَطْعِ النَّقْص لِشُغْلِ الْقَلْب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْد كَمَا سَتَعْرِفُهُ قَوْله ( وَالْمَرْأَة الْحَائِض ) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بَالِغَة سِنّ الْحَيْض أَيْ الْبَالِغَة وَعَلَى هَذَا فَالصَّغِيرَة لَا تَقْطَع.


