المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4537)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4537)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
قَوْله ( وَهُمْ يُسَلِّفُونَ ) يُقَال أَسْلَفَ إِسْلَافًا وَسَلَّفَ تَسْلِيفًا وَالِاسْم السَّلَف وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا قَرْض لَا مَنْفَعَة فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْر الْأَجْر وَالشُّكْر وَالثَّانِي أَنْ يُعْطِي مَالًا فِي سِلْعَة إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَنَصْب السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ إِلَى السَّنَة أَوْ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة ( وَوَزْن مَعْلُوم ) بِالْوَاوِ فِي الْأُصُول فَقِيلَ الْوَاو لِلتَّقْسِيمِ أَيْ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ كَيْل فِيمَا يُكَال وَوُزِنَ فِيمَا يُوزَن وَقِيلَ بِتَقْدِيرِ الشَّرْط أَيْ فِي كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كَيْلِيًّا وَوَزْن مَعْلُوم إِنْ كَانَ وَزْنِيًّا أَوْ مَنْ أَسْلَفَ فِي مَكِيل فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْل مَعْلُوم وَمِنْ أَسْلَفَ فِي مَوْزُون فَلْيُسَلِّفْ فِي وَزْن مَعْلُوم. و قَوْله ( إِلَى أَجَل مَعْلُوم ) قِيلَ ظَاهِره اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب أَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يُشْتَرَط الْأَجَل وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَجَّلَ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون الْأَجَل مَعْلُوم كَمَا فِي قَرِينَته وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



