المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3991)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3991)]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
قَوْلُهُ ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) عُمُومه يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ بِالذَّكَرِ لِمَا جَاءَ مِنَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْإِنَاث فِي الْحَرْب وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمُخَصِّص مِنْ الضَّعْف فِي الدَّلَالَة عَلَى التَّخْصِيص فَالْعُمُوم أَقْرَبُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ الْمُرَاد بِالدِّينِ الْحَقّ وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالسَّوْقِ فَلَا يَشْمَلُ عُمُومه مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْكَفَرَة وَلَا مَنْ اِنْتَقَلَ مِنْهُمْ مِنْ مِلَّةٍ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ مِلَل الْكُفْرِ.



