موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

استعراض الفقرات الفصل الأول في المعارف الفصل الثانى في المعاملات الفصل الرابع في المنازل
مقدمات الكتاب الفصل الخامس في المنازلات الفصل الثالث في الأحوال الفصل السادس في المقامات
الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع
يرجى زيارة هذا الموقع المخصص لكتاب الفتوحات المكية

الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية)

الباب:
فى معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى كم ينحرف من المقابلة
  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
 

الصفحة 79 - من الجزء الثاني (عرض الصورة)


futmak.com - الفتوحات المكية - الصفحة  - من الجزء

وهؤلاء هم أنبياء الأولياء

[الأنبياء الذين لهم الشرائع‏]

وأما الأنبياء الذين لهم الشرائع فلا بد من تنزل الأرواح على قلوبهم بالأمر والنهي وما عدا ما ينزلون به من الأمر والنهي مثل العلوم الإلهية والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة فذلك خارج عن نبوة الشرائع وهو من أحوال الأنبياء على العموم ويناله المحدث‏

[كان الخضر في حكمه على شرع رسول غير موسى‏]

فإن ظهر من أصحاب النبوة المطلقة حكم من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتل أو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حكم شرع الزمان المقرر فاعلم أن هذا النبي الذي ما له شرع ليس ذلك من شرع نزل إليه وخوطب به بل لا يزال تابعا لرسول قد شرع له ما شرع وإنما اتفق أنه أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخر وحكمه في حق هذا الرسول يعارض حكم الرسول الآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة مع رسول من الرسل كالخضر مع موسى عليه السلام فحكم في قتل الغلام بما حكم وأنكر عليه موسى قتل نفس زكية في ظاهر الشرع بغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه فقال له لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً أي ينكره شرعي وقال له الخضر ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي يعني في كل ما جرى منه فكان الخضر في حكمه على شرع رسول غير موسى فحكم بما حكم به مما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمه فحكم بعلمه في الغلام أنه كافر فلم يكن حكم الخضر فيه من حيث إنه صاحب شرع منزل وإنما حكم فيه مثل حكم القاضي عندنا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الحد تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء

[هل يتصور أن يحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع محمد]

فإن قيل هذا يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فما ثم شرع إلا واحد فهل يتصور أن تحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع محمد صلى الله عليه وسلم قلنا لا نعم فأما قولنا لا فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه وأما قولنا نعم فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي وكلاهما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قرر الحكمين فخالفت شرعه بشرعه فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق من أحكام شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بالحكم في أمر يرى خلافه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه صح عندهم من طريق النقل فوقفت عليه أنبياء الأولياء وعلمت من طريقها الذي ذكرناه أن شرع محمد يخالف هذا الحكم وأن ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح وجب عليهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة كما يجب على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صحة ذلك الحديث وقام لغيره دليل على صحته وكلاهما قد وفي الاجتهاد حقه فيحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده وكل ذلك شرع واحد فمثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله أنه شرع هذا الرسول فيتخيل الأجنبي فيه أنه يدعي النبوة وأنه ينسخ بذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفره وقد رأينا هذا كثيرا في زماننا وذقناه من علماء وقتنا فنحن نعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد الله فلو وفوا النظر حقه لسلموا له حاله كما يسلم الشافعي للمالكي حكمه ولا ينقضه إذا حكم به الحاكم غير أنهم رضي الله عنهم لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب الغرض فسدوه وقالوا إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب ونعم ما فعلوه ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم بالأجر التام عند الله ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطئ في مخالفتهم فإن قطعوا فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لا نصدقهم ولا نكذبهم فإنه ما دل لهم دليل على صدقهم ولا كذبهم بل ينبغي أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لهم فيما ادعوه فإن صدقوا فلهم وإن كذبوا فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياء لا أنهم أرباب شرائع بل أتباع ولا بد ولا سيما في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة محمد صلى الله عليه وسلم‏

[المحدثون رتبتهم الحديث لا غير]

والمحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غير فهم ناظرون في كل شي‏ء آخذون من عين كل شي‏ء من كون كل شي‏ء مظهر حق غير أنهم لا يتعدون حدود الله جملة فإن صدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وأنت لا تعلم وهو عَلى‏ بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ في ذلك فما أتى محرما من هذه صفته فإنه ممن قيل له اعمل ما شئت فما عمل إلا ما أبيح له عمله فإنه أمر لا على جهة الوعيد مثل قوله اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فهذا وعيد وإنما قولنا فيمن قيل له اعمل ما شئت‏


مخطوطة قونية
3606
3607
3608
3609
3610
  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين.

 

البحث في كتاب الفتوحات المكية

الصفحة 79 - من الجزء الثاني (اقتباسات من هذه الصفحة)

[الباب: 560] - فى وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى (مقاطع فيديو مسجلة لقراءة هذا الباب)



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!