موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (4681)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو هِشَامٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏ ‏أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا ‏ ‏يَقْضَمُ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏ ‏فَأَبْطَلَهَا ‏

الحديث رقم: (4682)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ‏ ‏أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَقَلَعَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ ‏ ‏الْبَكْرُ ‏ ‏فَأَبْطَلَهَا ‏

الحديث رقم: (4683)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏جَدِّي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏بَنِي تَمِيمٍ ‏ ‏قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ ‏ ‏الْبَكْرُ ‏ ‏فَأَطَلَّهَا أَيْ أَبْطَلَهَا ‏

الحديث رقم: (4684)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمَّيْهِ ‏ ‏سَلَمَةَ ‏ ‏وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةَ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏غَزْوَةِ ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَطَرَحَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَلْتَمِسُ ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ ‏ ‏الْفَحْلِ ‏ ‏ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏لَا ‏ ‏عَقْلَ ‏ ‏لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

الحديث رقم: (4685)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏فَأَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَهْدَرَهَا ‏

الحديث رقم: (4686)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْجَبَّارِ ‏ ‏مَرَّةً أُخْرَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏وَابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتُزِعَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَيَدَعُهَا ‏ ‏يَقْضَمُهَا ‏ ‏كَقَضْمِ ‏ ‏الْفَحْلِ ‏

الحديث رقم: (4687)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏غَزْوَةِ ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏فَأَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ‏ ‏فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

الحديث رقم: (4688)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ‏ ‏فَأَنْدَرَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَهْدَرَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي ‏ ‏فِيكَ ‏ ‏تَقْضَمُهَا ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ ‏ ‏فَنَدَرَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ لَا ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏لَكَ ‏

الحديث رقم: (4689)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ‏ ‏أَنَّ أَجِيرًا ‏ ‏لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ‏ ‏عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَدْ سَقَطَتْ ‏ ‏ثَنِيَّتُهُ ‏ ‏فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَيَدَعُهَا فِي ‏ ‏فِيكَ ‏ ‏تَقْضَمُهَا ‏ ‏كَقَضْمِ ‏ ‏الْفَحْلِ ‏

الحديث رقم: (4690)

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْجَوَّابِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمَّارٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ‏ ‏أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏غَزْوَةِ ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا ‏ ‏فَأَنْدَرَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏ ‏فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏ ‏فَأَبْطَلَ ‏ ‏ثَنِيَّتَهُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!