موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (3491)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏زَوْجِي ‏ ‏طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ‏ ‏فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ ‏

الحديث رقم: (3492)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ ‏ ‏بَصْرِيٌّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هُشَيْمٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَيَّارٌ ‏ ‏وَحُصَيْنٌ ‏ ‏وَمُغِيرَةُ ‏ ‏وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ‏ ‏وَذَكَرَ ‏ ‏آخَرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دَخَلْتُ عَلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا ‏ ‏زَوْجُهَا ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ ‏ ‏فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏

الحديث رقم: (3493)

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاغَانِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْجَوَّابِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمَّارٌ هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏طَلَّقَنِي ‏ ‏زَوْجِي ‏ ‏فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَاعْتَدِّي فِيهِ ‏ ‏فَحَصَبَهُ ‏ ‏الْأَسْوَدُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏وَيْلَكَ لِمَ ‏ ‏تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ‏ { ‏لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏}

الحديث رقم: (3494)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَخْلَدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اخْرُجِي ‏ ‏فَجُدِّي ‏ ‏نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا ‏

الحديث رقم: (3495)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دَخَلْتُ أَنَا ‏ ‏وَأَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفْقَةً قَالَتْ فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ ‏ ‏وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا ‏ ‏بَائِنًا ‏

الحديث رقم: (3496)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعَيْبٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏طَلَّقَ ‏ ‏ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏وَأُمُّهَا ‏ ‏حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا ‏ ‏فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ‏ ‏بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏وَسَمِعَ بِذَلِكَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَفْتَاهَا ‏ ‏بِالِانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا ‏ ‏أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ‏ ‏فَأَرْسَلَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏أَبِي عَمْرٍو ‏ ‏لَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَأَمَرَ لَهَا ‏ ‏الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ‏ ‏بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى ‏ ‏الْحَارِثِ ‏ ‏وَعَيَّاشٍ ‏ ‏تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ ‏ ‏أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ‏ ‏فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَعَمَتْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏

الحديث رقم: (3497)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ ‏ ‏حَدَّثَتْهُ ‏ ‏أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ ‏ ‏قُرْؤُكِ ‏ ‏فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ ‏ ‏قُرْؤُكِ ‏ ‏فَلْتَطْهُرِي قَالَ ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ ‏ ‏الْقُرْءِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْقُرْءِ ‏

الحديث رقم: (3498)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ ‏ { ‏مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ‏} ‏وَقَالَ ‏ { ‏وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ‏} ‏الْآيَةَ وَقَالَ ‏ { ‏يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ‏} ‏فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ ‏ { ‏وَالْمُطَلَّقَاتُ ‏ ‏يَتَرَبَّصْنَ ‏ ‏بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ ‏ ‏قُرُوءٍ ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ‏ ‏إِلَى قَوْلِهِ ‏ ‏إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ‏} ‏وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ وَقَالَ ‏ { ‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ‏ ‏تَسْرِيحٌ ‏ ‏بِإِحْسَانٍ ‏}

الحديث رقم: (3499)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ‏ ‏يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ ‏ ‏لِابْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ‏

الحديث رقم: (3500)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالُوا ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى ‏ { ‏فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!