موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (3301)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏حَجَّاجًا ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ ‏ ‏حِبَاءٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عِدَةٍ ‏ ‏قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ ‏ ‏أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏ ‏اللَّفْظُ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ ‏

الحديث رقم: (3302)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏وَالْأَسْوَدِ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏أُتِيَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏مَا نَجِدُ فِيهَا ‏ ‏يَعْنِي أَثَرًا قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ‏ ‏لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا ‏ ‏وَكْسَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شَطَطَ ‏ ‏وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏ ‏فَقَامَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَشْجَعَ ‏ ‏فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا ‏ ‏بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ‏ ‏تَزَوَّجَتْ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ‏ ‏فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ‏ ‏لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏الْأَسْوَدُ ‏ ‏غَيْرَ ‏ ‏زَائِدَةَ ‏

الحديث رقم: (3303)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏أَرَى ‏ ‏لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا ‏ ‏وَكْسَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شَطَطَ ‏ ‏وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ ‏ ‏مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى فِي ‏ ‏بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏ ‏بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ‏

الحديث رقم: (3304)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فِرَاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ ‏ ‏لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ ‏ ‏مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ‏ ‏فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِهِ فِي ‏ ‏بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏

الحديث رقم: (3305)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ ‏ ‏جِلَّةِ ‏ ‏أَصْحَابِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أُرَى أَنْ أَجْعَلَ ‏ ‏لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا ‏ ‏وَكْسَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شَطَطَ ‏ ‏وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ ‏ ‏أُنَاسٍ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَشْجَعَ ‏ ‏فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا ‏ ‏بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ‏ ‏قَالَ فَمَا رُئِيَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ‏

الحديث رقم: (3306)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْنٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ ‏ ‏الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ‏

الحديث رقم: (3307)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بِشْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الرَّجُلِ ‏ ‏يَأْتِي ‏ ‏جَارِيَةَ ‏ ‏امْرَأَتِهِ قَالَ ‏ ‏إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ‏ ‏رَجَمْتُهُ ‏

الحديث رقم: (3308)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَبَّانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ ‏ ‏وَيُنْبَزُ ‏ ‏قُرْقُورًا ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏وَقَعَ ‏ ‏بِجَارِيَةِ ‏ ‏امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ‏ ‏رَجَمْتُكَ ‏ ‏بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏فَكَتَبْتُ إِلَى ‏ ‏حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ‏ ‏فَكَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏بِهَذَا ‏

الحديث رقم: (3309)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَارِمٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي رَجُلٍ ‏ ‏وَقَعَ ‏ ‏بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ‏ ‏إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ‏ ‏فَأَرْجُمْهُ ‏

الحديث رقم: (3310)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَضَى النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي رَجُلٍ ‏ ‏وَطِئَ ‏ ‏جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!