موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (2401)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏فِي كُلِّ إِبِلٍ ‏ ‏سَائِمَةٍ ‏ ‏فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ‏ ‏عَزْمَةٌ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏عَزَمَاتِ ‏ ‏رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْهَا شَيْءٌ ‏

الحديث رقم: (2402)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏وَشُعْبَةَ ‏ ‏وَمَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ‏ ‏أَوْسُقٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ‏ ‏ذَوْدٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ ‏

الحديث رقم: (2403)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ‏ ‏ذَوْدٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ‏ ‏أَوْسُقٍ ‏ ‏صَدَقَةٌ ‏

الحديث رقم: (2404)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ‏ ‏ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ ‏ ‏كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏عَلَى وَجْهِهَا ‏ ‏فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ ‏ ‏فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ‏ ‏ذَوْدٍ ‏ ‏شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ‏ ‏إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتَا لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّتَانِ ‏ ‏طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ‏ ‏إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِذَا ‏ ‏تَبَايَنَ ‏ ‏أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْجَذَعَةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏الْحِقَّةُ ‏ ‏وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْحِقَّةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْحِقَّةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏ابْنَةِ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏ابْنَةِ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏ابْنَةِ مَخَاضٍ ‏ ‏وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏ابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏رَبُّهَا ‏ ‏وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي ‏ ‏سَائِمَتِهَا ‏ ‏إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ‏ ‏هَرِمَةٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏ذَاتُ عَوَارٍ ‏ ‏وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏ ‏خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ ‏ ‏خَلِيطَيْنِ ‏ ‏فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ ‏ ‏سَائِمَةُ ‏ ‏الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي ‏ ‏الرِّقَةِ ‏ ‏رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏رَبُّهَا ‏

الحديث رقم: (2405)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى ‏ ‏رَبِّهَا ‏ ‏عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَخْفَافِهَا ‏ ‏وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى ‏ ‏رَبِّهَا ‏ ‏عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ‏ ‏تَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَظْلَافِهَا ‏ ‏وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ ‏ ‏رُغَاءٌ ‏ ‏فَيَقُولُ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ‏ ‏يُعَارٌ ‏ ‏فَيَقُولُ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ قَالَ وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏شُجَاعًا ‏ ‏أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ ‏

الحديث رقم: (2406)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعْتَمِرٌ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏فِي كُلِّ إِبِلٍ ‏ ‏سَائِمَةٍ ‏ ‏مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏لَا ‏ ‏تُفَرَّقُ إِبِلٌ ‏ ‏عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا ‏ ‏مُؤْتَجِرًا ‏ ‏لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ‏ ‏عَزْمَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏عَزَمَاتِ ‏ ‏رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْهَا شَيْءٌ ‏

الحديث رقم: (2407)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَقِيقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَهُ إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ ‏ ‏عِدْلَهُ ‏ ‏مَعَافِرَ ‏ ‏وَمِنْ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ ‏ ‏تَبِيعًا ‏ ‏أَوْ ‏ ‏تَبِيعَةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏مُسِنَّةً ‏

الحديث رقم: (2408)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَقِيقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏وَالْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَا قَالَ ‏ ‏مُعَاذٌ ‏ ‏بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ‏ ‏ثَنِيَّةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ ‏ ‏تَبِيعًا ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ ‏ ‏عِدْلَهُ ‏ ‏مَعَافِرَ ‏

الحديث رقم: (2409)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ ‏ ‏تَبِيعًا ‏ ‏أَوْ ‏ ‏تَبِيعَةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏مُسِنَّةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ ‏ ‏عِدْلَهُ ‏ ‏مَعَافِرَ ‏

الحديث رقم: (2410)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ بَعَثَنِي إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ ‏ ‏تَابِعٌ ‏ ‏جَذَعٌ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ ‏ ‏مُسِنَّةٌ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!