موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (مسند أحمد) - [الحديث رقم: (6737)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(مسند أحمد) - [الحديث رقم: (6737)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ‏ ‏فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ ‏ ‏ابْنُ إِسْحَاقَ ‏ ‏وَذَكَرَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏وَهِيَ ثَلَاثُونَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَثَلَاثُونَ ‏ ‏جَذَعَةً ‏ ‏وَأَرْبَعُونَ ‏ ‏خَلِفَةً ‏ ‏فَذَلِكَ ‏ ‏عَقْلُ ‏ ‏الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَعَقْلُ ‏ ‏شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ ‏ ‏عَقْلِ ‏ ‏الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ‏ ‏ضَغِينَةٍ ‏ ‏وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا ‏ ‏رَصَدَ ‏ ‏بِطَرِيقٍ فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ‏ ‏وَعَقْلُهُ ‏ ‏مُغَلَّظَةٌ ‏ ‏وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً ‏ ‏فَدِيَتُهُ ‏ ‏مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏وَثَلَاثُونَ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثُونَ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏وَعَشْرُ ‏ ‏بَكَارَةٍ ‏ ‏بَنِي لَبُونٍ ‏ ‏ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ ‏ ‏عَقْلُهُ ‏ ‏عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ ‏ ‏عَقْلُهُ ‏ ‏عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا ‏ ‏جُدِعَ ‏ ‏كُلُّهُ ‏ ‏بِالْعَقْلِ ‏ ‏كَامِلًا وَإِذَا ‏ ‏جُدِعَتْ ‏ ‏أَرْنَبَتُهُ ‏ ‏فَنِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ ‏ ‏وَرِقًا ‏ ‏أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ وَالرِّجْلُ نِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَالْيَدُ نِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَالْمَأْمُومَةُ ‏ ‏ثُلُثُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ ‏ ‏وَالْجَائِفَةُ ‏ ‏ثُلُثُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَالْمُنَقِّلَةُ ‏ ‏خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ‏ ‏وَالْمُوضِحَةُ ‏ ‏خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَذَكَرَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏أَقِدْنِي ‏ ‏فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ قَالَ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ ‏ ‏يَسْتَقِيدَ ‏ ‏فَأَقَادَهُ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ ‏ ‏الْمُسْتَقِيدُ ‏ ‏وَبَرَأَ ‏ ‏الْمُسْتَقَادُ ‏ ‏مِنْهُ فَأَتَى ‏ ‏الْمُسْتَقِيدُ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِجْتُ ‏ ‏وَبَرَأَ ‏ ‏صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَلَمْ آمُرْكَ أَلَّا ‏ ‏تَسْتَقِيدَ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏يَبْرَأَ ‏ ‏جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا ‏ ‏يَسْتَقِيدَ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏تَبْرَأَ ‏ ‏جِرَاحَتُهُ فَإِذَا ‏ ‏بَرِئَتْ ‏ ‏جِرَاحَتُهُ ‏ ‏اسْتَقَادَ ‏




يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!