المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (122)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (122)]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي
( ش ) : قَوْلُهُ إنِّي لَا أَطْهُرُ تُرِيدُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَهَلْ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ يُرِيدُ أَنَّ الدَّمَ إِذَا تَمَادَى بِهَا عُلِمَ أَنَّهُ عَرَقٌ لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ يَنْقَطِعُ وَيَأْتِي بَعْدَهُ الطُّهْرُ ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الفريري عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَعْنَى إقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا فِي الَّتِي تَنْقَطِعُ حَيْضَتُهَا وَتَخْتَلِطُ بِأَيَّامِ الطُّهْرِ فَأُمِرَتْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ وَهُوَ إقْبَالُ الْحَيْضَةِ وَأُمِرَتْ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَهُوَ إدْبَارُ الْحَيْضَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَدِيثُ عِنْدِي يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ لِدَمِ الْحَيْضِ بِاللَّوْنِ وَالرَّائِحَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ دَمُ الْحَيْضَةِ فَهُوَ دَمٌ أَسْوَدُ مُعَرَّقٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَرْجِيحًا لِلتَّأْوِيلِ فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي أَبَدًا وَتَصُومُ حَتَّى تَرَى دَمًا لَا تَشُكُّ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ وَيَمْضِي لَهَا مِنْ الْعِدَّةِ مِقْدَارُ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَتُمْسِكُ عَنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَتَكُونُ حَائِضًا فَإِنْ رَأَتْ دَمَ حَيْضٍ لَا تَشُكُّ فِيهِ وَلَمْ يَمْضِ لَهَا مِقْدَارُ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَوْ مَضَى لَهَا مِقْدَارُ طُهْرٍ وَلَمْ تَرَ التَّغْيِيرَ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحَيْضِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ حَائِضًا وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا زَوْجُهَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَقْدِيرُ الْحَدِيثِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ بِأَنْ تَرَى الدَّمَ الْمُتَغَيِّرَ وَقَدْ مَضَى الطُّهْرُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَرَى غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي فَيَكُونُ هَذَا فِعْلَهَا أَبَدًا مُسْتَمِرًّا وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّمْيِيزِ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَمَدِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَإِذَا انْقَضَى اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَيَكُونُ إقْبَالُ الْحَيْضَةِ أَوَّلَ مَا تَرَى الدَّمَ وَإِدْبَارُهَا عِنْدَ التَّقْدِيرِ لَهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ لِمَنْ يُصِيبُهَا بَعْدَ هَذَا مَا قَدْ أَصَابَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَهَذَا إِذَا حَمَلْنَا قَوْلَهَا إِنِّي لَا أَطْهُرُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّ الدَّمَ يَتَّصِلُ وَلَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ عَلَى الْمَجَازِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَكَادُ يَنْقَطِعُ فَإِنَّهُ يَكُونُ إقْبَالُ الْحَيْضِ أَوَّلَ مَا تَرَى الدَّمَ ثُمَّ إدْبَارُهَا إِذَا انْقَضَى مِقْدَارُ دَمِ الْحَيْضِ ثُمَّ إقْبَالُهَا إِذَا رَأَتْهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَهَكَذَا أَبَدًا فَيَكُونُ ذَلِكَ جَوَابَ فَاطِمَةِ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِيمَا سَأَلَتْهُ عَنْهَا وَمَا تَمْتَثِلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( مَسْأَلَةٌ ) عَنْ مَالِكٍ فِي مِقْدَارِ أَقَلِّ الطُّهْرِ رِوَايَتَانِ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ اُحْتِيجَ إِلَى تَحْدِيدِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ تَحْدِيدُهُ فَإِنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَالْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ وَاخْتُلِفَ فِي التَّقْدِيرِ فَرَوَى فِي الْمَبْسُوطِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنِ مَسْلَمَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَجْهُ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَجَعَلَ عِدَّةَ الْيَائِسَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَأَعْلَمَنَا بِذَلِكَ أَنَّ بَدَلَ كُلِّ قُرْءٍ شَهْرٌ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ الشَّهْرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ أَوْ مَقَامَ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِ الطُّهْرِ أَوْ مَقَامَ أَكْثَرِهِمَا أَوْ مَقَامَ أَقَلِّهِمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ مَقَامَ أَقَلِّهِمَا لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ الَّذِي يَقَعُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةُ أَيَّامٍ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا دُونَ مُدَّةِ الشَّهْرِ بِكَثِيرٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ مَقَامَ أَكْثَرِهِمَا وَلَا مَقَامَ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِ الطُّهْرِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ لَا حَدَّ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُقَامَ مَقَامَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُ الْحَيْضَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا يُرِيدُ قَدْرَ الْحَيْضَةِ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ قَدْرُ الْحَيْضَةِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ إِنْ كَانَ فِي الشَّرْعِ تَقْدِيرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ صلى الله عليه وسلم قَدْرَهُ عَلَى مَا تَرَاهُ الْحَائِضُ الْمُكَلَّفَةُ لِذَلِكَ وَتُقَدِّرُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ يُصْرَفُ إِلَى اجْتِهَادِهَا أَوْ لِاجْتِهَادِ مَنْ يُقَدِّرُ ذَلِكَ لَهَا مِمَّنْ يَلْزَمُ الْحَائِضَ تَقْلِيدُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَدْرِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَادَتِهَا فِي حَيْضِهَا وَفِي هَذَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ إحْدَاهَا مَعْرِفَةُ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالثَّانِيَةُ أَكْثَرِهِ وَالثَّالِثَةُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ حَيْضِ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ اتَّصَلَتْ أَيَّامُ الدَّمِ أَوْ تَخَلَّلَهَا طُهْرٌ ( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا أَقَلُّ الْحَيْضِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ لَا حَدَّ لَهُ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ عَلَى أَصْلِهِ فَأَمَّا فِي مَوَاضِعِ الْحَيْضِ فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَمَّا فِي الِاعْتِدَادِ وَالِاسْتِبْرَاءِ فَلِأَقَلِّهِ حَدٌّ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الدَّفْعَةَ مِنْ الدَّمِ حَيْضٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّتِي تَرَى الدَّمَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَسْأَلْنَ عَنْهُ النِّسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ يَقَعُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ اسْتَبْرَأَتْ بِهِ الْأَمَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يَقَعُ الِاسْتِبْرَاءُ وَالِاعْتِدَادُ بِأَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ زَادَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْهُ بِلَيَالِيِهَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ فِي إعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ الشَّافِعِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ قوله تعالى وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا اقْتِصَارُهُ فِي إجَابَتِهِمْ عَنْ سُؤَالِهِمْ عَنْ الْمَحِيضِ بِأَنَّهُ أَذًى وَتَفْسِيرُهُ لَهُمْ الْمَحِيضَ بِالْأَذَى وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ أَذًى مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لَمَّا كَانَ فِي جَوَابِهِ تَفْسِيرٌ وَلَا إعْلَامَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَمْرُهُ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِيَصِحَّ اعْتِزَالُهُنَّ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَكَانَ قَدْ عَلَّقَ الْأَمْرَ بِمَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقٍ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَلَنَا فِي هَذَا دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا أَمَرَهَا بِأَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ عِنْدَ إقْبَالِ أَمْرٍ يُسَمَّى بِإِقْبَالِهِ حَيْضًا وَعِنْدَهُمْ لَا يَكُونُ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ أَمَرَهَا بِأَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ عِنْدَ إقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَرْكَ الصَّلَاةِ بِأَقَلِّ الدَّمِ وَأَنَّهُ حَيْضٌ بِإِقْبَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمَا جَازَ تَرْكُ الصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى وُجُوبِ تَرْكِ الصَّلَاةِ بِأَوَّلِ مَا تَرَى مِنْ الدَّمِ ثَبَتَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا دَمٌ يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَكُنْ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ كَدَمِ النِّفَاسِ ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَدَلِيلُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قوله تعالى وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى كُلِّ أَذًى مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ أَبْقَتْ لِأَقَلِّ الطُّهْرِ وَقْتًا فِي الشَّهْرِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ مِقْدَارُ مُكْثِ الْحَائِضِ إِذَا اتَّصَلَ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّ الْحَائِضَ عَلَى ضَرْبَيْنِ حَائِلٌ وَحَامِلٌ فَأَمَّا الْحَائِلُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْتَادَةٌ فَأَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ فَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ أَوَّلَ بُلُوغِهَا فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ فَعَنْ مَالِكٍ فِيهَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامَ لداتها ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ لداتها تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ الْمَدَنِيِّينَ تَقْعُدُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقْعُدُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ ثُمَّ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً وَهُوَ نَحْوُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُقِيمُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ فَلَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَكُونُ الْحَيْضُ مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَتُعِيدُ صَلَاةَ سَائِرِ الْمُدَّةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَعُدُّ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَتُعِيدُ صَلَاةَ سَائِرِ الْمُدَّةِ وَجْهُ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ تَرْجِعُ إلَيْهَا وَجُهِلَ أَمْرُهَا وَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِأَحْوَالِ لداتها إذْ لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَالِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَوَجْهُ رِوَايَةِ الِاسْتِظْهَارِ أَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِنْ الْجَسَدِ أُرِيدَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَصْلُ ذَلِكَ لَبَنُ الْمُصَرَّاةِ. وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ فِيهَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا كأيام لداتها وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ لَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهَا حَيْضًا لَمَا جَازَ أَنْ تُمْنَع فِيهَا الصَّلَاةُ فَلَمَّا مُنِعَتْ فِيهَا مِنْ الصَّلَاةِ تَجِبُ عَلَيْهَا إعَادَتُهَا وَقَدْ كَانَ الْأَصَحُّ إِذَا لَمْ يُتَبَيَّنْ أَمْرُهَا أَنْ تُؤْمَرَ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَصِحُّ مِنْهَا وَتَجِبُ عَلَيْهَا فَقَدْ أَدَّتْهَا وَأَخَذَتْ بِالْأَحْوَطِ فِي أَمْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَصِحُّ مِنْهَا وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا فَقَدْ فَعَلَتْهَا اسْتِظْهَارًا فَأَمَّا أَنْ تُمْنَعَ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا الَّذِي يَخْتَصُّ بِهَا وَتُمْنَعَ مِنْ أَدَائِهَا وَتُؤْمَرَ بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ كَغَيْرِ الْحَائِضِ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رحمه الله فِي الَّتِي تَرَى الدَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَادَتُهَا ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَصُومُ وَتُصَلِّي اسْتِظْهَارًا إِلَى انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الصَّوْمِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ فَقَدْ أَدَّتْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْهَا فَهِيَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَتَسْلَمُ مِنْ تَضْيِيعِ عِبَادَةٍ فِي وَقْتِهَا وَتَرْكِهَا حِينَ وُجُوبِهِ وَهَذَا وَجْهُ الِاحْتِيَاطِ فِيمَا شَكَّ فِيهِ ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِ عَادَتِهَا فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّهَا تُقِيمُ أَيَّامَ عَادَتِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تُقِيمُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً عَلَى مَعْنَى الِاحْتِيَاطِ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَلَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَنْظُرُ فِي أَمْرِهَا فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا عِنْدَ تَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا وَكَانَتْ الْمُدَّةُ كُلُّهَا حَيْضًا وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ انْتَقَلَتْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَاعْتَدَّتْ بِحَيْضِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَادَتِهَا وَتَقْضِي الصَّوْمَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُطَّرِفٌ تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فَذَلِكَ أَكْثَرُ حَيْضِهَا وَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تَجْلِسُ أَيَّامَ عَادَتِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ تَجْلِسُ أَيَّامَ عَادَتِهَا دُونَ اسْتِظْهَارٍ وَقَالَ مُطَّرِفٌ تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَبَدًا ثُمَّ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْحَامِلُ فَاخْتُلِفَ فِي أَكْثَرِ مُدَّةِ حَيْضِهَا فَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ فِي ثَمَانِيَتِهِ وَقَالَ لَا أَنْظُرُ إِلَى أَوَّلِ الْحَمْلِ وَلَا إِلَى آخِرِهِ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ سَحْنُونٍ عَنْهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ تُضَعِّفُ الْحَامِلُ أَيَّامَ عَادَتِهَا فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ حَيْضَتُهَا ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَقَالَ مُطَرِّفٌ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ الْحَمْلِ أَيَّامَ عَادَتِهَا وَتَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثٍ وَفِي الثَّانِي تُضَعِّفُ أَيَّامَ عَادَتِهَا دُونَ اسْتِظْهَارِ وَالثَّالِثُ تُضَعِّفُ أَيَّامَ عَادَتِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالرَّابِعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ يَوْمًا وَهِيَ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ غَسْلَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ عِلْمُهُ



