المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (979)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (979)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ
قَوْله ( فَأَتَجَوَّز ) أَيْ أَتَخَفَّف فِي الْقِرَاءَة ( لِوَجْدِ أُمّه ) عَلَى فَقْد حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَيُحْتَمَل أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِحُضُورِ الْأُمّ فَإِنَّهَا إِذَا سَمِعَتْ بُكَاء الْوَلَد وَهِيَ فِي الصَّلَاة يَشْتَدّ عَلَيْهَا التَّطْوِيل وَرُبَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَام يَجُوز لَهُ مُرَاعَاة مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد بِالتَّطْوِيلِ لِيُدْرِك الرَّكْعَة كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَفِّف لِأَجْلِهِمْ وَلَا يُسَمَّى مِثْله رِيَاء بَلْ هُوَ إِعَانَة عَلَى الْخَيْر أَوْ تَخْلِيص عَنْ الشَّرّ.



