المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (969)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (969)]
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الِانْصِرَافَ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
قَوْله ( فَأَذِّنَا ) فِي الْجَمْع أَيْ لِيُؤَذِّن أَحَدكُمَا وَيُجِيب الْآخَر ا ه وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز وَيُمْكِن أَنْ يُقَال بِالْمَجَازِ فِي الْإِسْنَاد كَمَا فِي بَنُو فُلَان قَتَلُوا أَيْ وُجِدَ الْقَتْل فِيمَا بَيْنهمْ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَالْمَعْنَى يَجُوز لِكُلِّ مِنْكُمَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة أَيّكُمَا فَعَلَ حَصَلَ وَلَا يَخْتَصّ بِأَكْبَرِكُمَا كَالْإِمَامَةِ وَوَجْه تَخْصِيص الْأَكْبَر فِي الْإِمَامَة هُوَ أَنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي سَائِر الْأَشْيَاء الْمُوجِبَة لِلتَّقَدُّمِ كاَلْأَقَرَئِيَّةِ وَالْأَعْلَمِيَّةِ بِالسُّنَّةِ.



