المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (817)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (817)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ بَيِّنْ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ
قَوْله ( لَيْسَ لَك فِي ذَلِكَ خَيْر ) يُرِيد أَنَّ الْعِلْم لِلْعَمَلِ وَإِلَّا يَصِير حُجَّة عَلَى الْإِنْسَان فَالْعِلْم بِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّك مَا تَقْدِر عَلَيْهِ يَكُون حُجَّة عَلَيْك قَوْله ( فِي الرَّكْعَة الْأُولَى مِنْ الظُّهْر ) أَيْ لِلتَّطْوِيلِ وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يُطَوِّل مِثْل هَذَا التَّطْوِيل لِعِلْمِهِ بِرَغْبَةِ مَنْ خَلْفه فِي التَّطْوِيل وَعِنْد ذَلِكَ يَجُوز التَّطْوِيل وَإِلَّا فَالتَّخْفِيف هُوَ الْمَطْلُوب لِلْإِمَامِ.



