المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (767)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (767)]
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
قَوْله ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ إِنَّمَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ مَحَلّ تَوَهُّم جَوَاز الْإِسْرَاع لِإِدْرَاكِ أَوَّل الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْإِسْرَاع مَعَ وُجُود هَذِهِ الْمَصْلَحَة فَعِنْد اِنْتِفَائِهَا بِالْأَوْلَى فَفِي هَذَا التَّقْيِيد إِفَادَة أَنَّ الْإِسْرَاع لَا يَجُوز بِحَالٍ وَالْمُرَاد بِالسَّعْيِ فِي الْحَدِيث الْإِسْرَاع وَقَدْ يُطْلَق عَلَى مُطْلَق الْمَشْي وَهُوَ الْمُرَاد فِي قَوْله تَعَالَى { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّه } فَلَا تَنَافِي بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث فِي الذَّهَاب إِلَى الْجُمُعَة قَوْله ( تَمْشُونَ ) الْمَشْي وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْإِسْرَاع لَكِنَّ التَّقْيِيد بِقَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ خَصَّهُ بِغَيْرِهِ وَلَوْلَا التَّقْيِيد صَرِيحًا لَا تَكْفِي الْمُقَابَلَة فِي إِفَادَته فَأَتِمُّوا وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فَاقَضُوا وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي الْمَسْبُوق هَلْ مَا يُصَلِّي بَعْد الْإِمَام أَوَّل صَلَاته أَمْ آخِرهَا فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ اِسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ اِقْضُوا وَمَنْ قَالَ بِالْآخَرِ اِسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ أَتِمُّوا أُجِيب بِأَنَّ الْقَضَاء هُوَ الْأَدَاء فِي الْأَصْل قَالَ تَعَالَى { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة } { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } وَالْقَضَاء بَيْنهمَا إِصْلَاح الْفُقَهَاء وَهُوَ حَادِث فَلَا فَرْق بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ.



