المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (76)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (76)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ
قَوْله ( الْمُؤْمِن الْقَوِيّ ) أَيْ عَلَى أَعْمَال الْبِرّ وَمَشَاقّ الطَّاعَة وَالصَّبُور عَلَى تَحَمُّل مَا يُصِيبهُ مِنْ الْبَلَاء وَالْمُتَيَقِّظ فِي الْأُمُور الْمُهْتَدِي إِلَى التَّدْبِير وَالْمَصْلَحَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَاب وَاسْتِعْمَال الْفِكْر فِي الْعَاقِبَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب الْقَضَاء عَنْ عَوْف بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْن رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِي اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيل فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَلُوم عَلَى الْعَجْز وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسِ وَالْكَيْس بِفَتْحِ الْكَاف هُوَ التَّيَقُّظ فِي الْأُمُور قَوْله ( اِحْرِصْ ) مِنْ حَرَصَ كَضَرَبَ وَعَلَمَ قَوْله ( لَوْ أَنِّي فَعَلْت كَذَا وَكَذَا ) أَيْ لَمَا أَصَابَنِي أَيْ وَلَوْ كَلِمَة لِلتَّمَنِّي عَمَل الشَّيْطَان أَيْ اِعْتِقَاد أَنَّ الْأَمْر مَنُوط بِتَدْبِيرِ الْعَبْد وَأَنَّ تَدْبِيره هُوَ الْمُؤَثِّر قَبْل النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّهُ وَرَدَ اِسْتِعْمَال لَوْ فِي الْأَحَادِيث عَلَى كَثْرَة وَقَدْ وَضَعَ الْبُخَارِيّ بَابًا فِي ذَلِكَ وَأَتَى بِأَحَادِيث كَثِيرَة وَقَالَ النَّوَوِيّ النَّهْي عَنْ إِطْلَاق ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذِّر عَلَيْهِ مِنْهَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَل أَكْثَر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُود فِي الْأَحَادِيث.



