المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (72)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (72)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ أَهْلُ الْإِرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْحَارِثِ أَظُنُّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ
قَوْله ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي ) قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث قَرِيبًا قَوْله ( الْإِيمَان يَزِيد وَيَنْقُص ) بِكَثْرَةِ النَّظَر وَوُضُوح الْأَدِلَّة وَلِهَذَا الصِّدِّيق أَقْوَى إِيمَانًا مِنْ غَيْره وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ كُلّ أَحَد يَعْلَم أَنَّ مَا فِي قَلْبه يَتَفَاضَل حَتَّى يَكُون فِي بَعْض الْأَحْيَان أَعْظَم يَقِينًا وَإِخْلَاصًا مِنْ بَعْضهَا وَمَا نُقِلَ عَنْ السَّلَف صَرَّحَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ الثَّوْرِيِّ وَابْن جُرَيْجٍ وَمَعْمَر وَغَيْرهمْ وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاء الْأَمْصَار فِي عَصْرهمْ وَلِذَلِكَ نَقَلَهُ أَبُو الْقَاسِم اللكائي فِي كِتَاب السُّنَّة عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْد وَغَيْرهمْ مِنْ الْأَئِمَّة وَرَوَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيح عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ لَقِيت أَكْثَر مِنْ أَلْف رَجُل مِنْ الْعُلَمَاء بِالْأَمْصَارِ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِف فِي أَنَّ الْإِيمَان يَزِيد وَيَنْقُص وَأَطْنَبَ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي بَاب الْإِيمَان فِي نَقْل ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ جَمْع كَثِير مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكُلّ مَنْ يَدُور الْإِجْمَاع عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحَكَاهُ اِبْن عِيَاض وَوَكِيع عَنْ أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة اه. قُلْت وَبِالْجُمْلَةِ تَوَاطَأَتْ أَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بَلْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة عَلَى جَوَاز أَنْ يُقَال الْإِيمَان يَزِيد وَالنُّقْصَان مِنْ لَوَازِم الزِّيَادَة فَثَبَتَ أَنَّ الْإِيمَان يُوصَف بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان فِي لِسَان الشَّرْع أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْوَصْف وَصْفًا لَهُ بِاعْتِبَارِ نَفْس الْمَاهِيَّة أَوْ بِاعْتِبَارِ أُمُور خَارِجِيَّة عَنْهَا إِذْ السَّلَف كَانُوا يَتَّبِعُونَ الْوَارِد وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى نَحْو تِلْكَ الْمَبَاحِث الْكَلَامِيَّة الَّتِي اِسْتَخْرَجَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْض كُتُب الْفِقْه مِنْ عَدّ الْقَوْل بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان مِنْ كَلِمَات الْكُفْر هَفْوَة عَظِيمَة نَسْأَل اللَّهَ الْعَفْو وَالْعَافِيَة.



