المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (535)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (535)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ
قَوْله ( عَنْ جَابِر بْن سَمُرَة ) فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات ا ه وَهَذَا ظَاهِر فِي نَجَاسَة الْمَنِيّ إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن الْقَوْل بِكَرَاهَةِ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْمَنِيّ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ فَالْغَسْل لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَرَاهَة فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه أَعْلَم.



