المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (52)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (52)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ
قَوْله ( مَنْ أُفْتِيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَقَعَ فِي خَطَأ بِفَتْوَى عَالِم فَلَا إِثْم عَلَى مُتَّبِع ذَلِكَ الْعَالِم وَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَطَأ فِي مَحَلّ الِاجْتِهَاد أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ لِعَدَمِ بُلُوغه فِي الِاجْتِهَاد حَقّه قَوْله ( غَيْر ثَبَت ) هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ الْعَدْل الصَّوَاب وَغَيْره هُوَ الْخَطَأ وَقِيلَ أَفْتَى الْأَوَّل عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْضًا كَالثَّانِي لَكِنَّ الثَّانِي بِمَعْنَى اِسْتَفْتَى أَيْ كَانَ إِثْمه عَلَى مَنْ اِسْتَفْتَاهُ كَأَنْ جَعَلَهُ فِي مَعْرِض الْإِفْتَاء بِغَيْرِ عِلْم قُلْت إِذَا كَانَ هَذَا الْمُفْتِي مَعْلُومًا بِالْجَهْلِ وَبِالْفَتْوَى بِهِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ يَسْأَلهُ.



