المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4305)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4305)]
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ
قَوْله ( إِمَام النَّبِيِّينَ إِلَخْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَفَتْحهَا لَا يُنَاسِب قَوْله ( وَخَطِيبهمْ وَصَاحِب شَفَاعَتهمْ ) إِمَّا لِأَنَّ شَفَاعَته لِأَهْلِ الْمَوْقِف نَعَمْ الْكُلّ وَهُمْ مِنْهُمْ أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا شَفَعَ لِأَهْلِ الْمَوْقِف فَقَدْ شَفَعَ لِأُمَمِهِمْ وَالشَّفَاعَة لِأُمَمِهِمْ حَقّهَا أَنْ تَكُون لَهُمْ فَقَدْ أَتَى بِمَا هُوَ شَفَاعَتهمْ أَوْ لِأَنَّ النَّاس حِين تَوَجَّهُوا إِلَيْهِمْ كَانَ اللَّائِق بِهِمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُمْ فَإِذَا أَتَى هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَاعَةِ فَقَدْ أَتَى بِشَفَاعَتِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.



