المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4211)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4211)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبَاوَةِ أَوْ الْبَنَاوَةِ قَالَ وَالنَّبَاوَةُ مِنْ الطَّائِفِ قَالَ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
قَوْله ( أَوْ البناوة ) هُوَ مَعْرُوف بِالطَّائِفِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( تُوشِكُوا ) عَلَى صِيغَة الْجَمْع وَحَذَفَ النُّون تَخْفِيفًا وَهُوَ كَثِير وَفِي نُسْخَة الزَّوَائِد وَشُكَ بِالْإِفْرَادِ ( بِالثَّنَاءِ الْحَسَن ) أَيْ فَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ثَنَاء جَمِيلًا فَهُوَ مِنْ أَصْحَاب الْجَنَّة قِيلَ هُوَ مَخْصُوص بِالصَّحَابَةِ وَقِيلَ مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتهمْ فِي الْإِيمَان وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ الثَّنَاء مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه فَكُلّ مُسْلِم مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّه النَّاس أَوْ مُعْظَمهمْ الثَّنَاء عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا إِذْ الْعُقُوبَة غَيْر وَاجِبَة فَإِلْهَام اللَّه الثَّنَاء عَلَيْهِ دَلِيل أَنَّهُ يَشَاء الْمَغْفِرَة لَهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَلَيْسَ لِزُهَيْرِ هَذَا عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة.



