المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4159)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4159)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
قَوْله ( الْكَلِمَة الْحِكْمَة ) أَيْ ذَات الْحِكْمَة الْمُشْتَمِلَة عَلَيْهَا ( ضَالَّة الْمُؤْمِن ) أَيْ مَطْلُوبَة لَهُ بِأَشَدّ مَا يُتَصَوَّر فِي الطَّلَب كَمَا يَطْلُب الْمُؤْمِن ضَالَّته وَلَيْسَ الْمَطْلُوب بِهَذَا الْكَلَام الْإِخْبَار إِذْ كَمْ مِنْ مُؤْمِن لَيْسَ لَهُ طَلَب لِلْحِكْمَةِ أَصْلًا بَلْ الْمَطْلُوب بِهِ الْإِرْشَاد كَالتَّعْلِيمِ أَيْ اللَّائِق بِحَالِ الْمُؤْمِن أَنْ يَكُون مَطْلُوبه الْكَلِمَة الْحِكْمَة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَخْبَار الْحَمْل الْمُؤْمِن عَلَى الْكَامِل فِي الْإِيمَان ( حَيْثُمَا وَجَدَهَا ) أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون نَظَرَ الْمَرْء إِلَى الْقَوْل لَا إِلَى الْقَائِل وَهَذَا كَمَا يُقَال اُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ قَالَ وَاَللَّه أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال.



