المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4123)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4123)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ
قَوْله ( فَاقْلِلْ مَاله وَوَلَده ) أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَتَن بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْكَثْرَة فِيهِمَا لَا تَخْلُو مِنْ فِتْنَة أَوْ لِأَنَّ كَثْرَة الْأَوْلَاد عِنْد قِلَّة الْمَال تُؤَدِّي إِلَى الْمَعَاصِي وَتَرْك التَّمْيِيز بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام ( وَعَجَّلَ لَهُ الْقَضَاء ) أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَتَن بِطُولِ الْعُمْر أَوْ حَتَّى يَخْلُص عَنْ تَعَب الدُّنْيَا قَوْله ( فَأَكْثِرْ مَاله ) أَيْ لِيَسْتَحِقّ أَشَدّ الْعَذَاب أَوْ لِيَتَخَلَّص مِنْ الْعَذَاب وَيَتَنَعَّم بِالنِّعَمِ فِي الْجُمْلَة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَهُوَ مُرْسَل وَقَالَ لَمْ يُخَرِّج اِبْن مَاجَهُ لِعَمْرِو هَذَا غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة وَمُحَمَّد مُخْتَلَف فِي صُحْبَته ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن بْن سَمِيع فِي الطَّبَقَة الْأُولَى مِنْ تَابِعِي أَهْل الشَّام وَقَالَ الْمُزِّي فِي التَّهْذِيب لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيّ فِي الطَّبَقَات وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ وَأَبُوهُ غِيلَان هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَحْته عَشْر نِسْوَة فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعَة وَيُفَارِق سَائِرهنَّ.



