المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4023)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4023)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَقَالَ بُنْدَارٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ
قَوْله ( وَجَدَ طَعْم الْإِيمَان ) بِفَتْحٍ فَسُكُون فِي الصِّحَاح الطَّعْم بِالْفَتْحِ مَا يُؤَدِّيه الذَّوْق يُقَال طَعِمَهُ وَالطُّعْم بِالضَّمِّ الطَّعَام وَفِي الْقَامُوس طَعْم الشَّيْء يَعْنِي بِالْفَتْحِ حَلَاوَته وَمَرَارَته وَمَا بَيْنهمَا يَكُون فِي الطَّعَام وَالشَّرَاب وَفِي الْجُمْلَة فَقَدْ اُسْتُعِيرَ اِسْم الطَّعْم أَوْ الْحَلَاوَة لِمَا يَجِدهُ الْمُؤْمِن الْكَامِل فِي الْقَلْب بِسَبَبِ الْإِيمَان مِنْ الِانْشِرَاح وَالِاتِّسَاع وَلَذَّة الْقُرْب مِنْ اللَّه تَعَالَى قَوْله ( مَنْ كَانَ يُحِبّ الْمَرْء ) أَيْ أَيْ اِمْرِئٍ كَانَ ( يُلْقَى ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِلْقَاء ( فِي النَّار ) أَيْ نَار الدُّنْيَا ( أَنْقَذَهُ اللَّه مِنْهُ ) قَيْد عَلَى حَسَب وَقْته إِذْ النَّاس كَانُوا فِي وَقْته أَسْلَمُوا بَعْد سَبْق الْكُفْر ( أَهْوَن ) وَهُوَ كِنَايَة عَنْ مَعْنَى بَعْد أَنْ رَزَقَهُ اللَّه الْإِسْلَام وَهُدَاهُ إِلَيْهِ.



