المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (397)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (397)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ
قَوْله ( مِنْ غَرْفَة وَاحِدَة ) جُوِّزَ فِي مِثْله فَتْح الْغَيْن وَضَمّهَا قِيلَ الْغَرْفَة بِالْفَتْحِ فِي الْأَصْل الْمَرَّة مِنْ الِاغْتِرَاف وَبِالضَّمِّ الْمَاء الْمَعْرُوف فِي الْيَد وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ فَعَلَهُمَا جَمِيعًا مِنْ غَرْفَة وَاحِدَة فَقِيلَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالسُّنَّة أَنْ يَأْخُذ لِكُلِّ وَاحِد مَاء جَدِيدًا وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَقِيلَ بَلْ قَدْ جَاءَ الْوَجْهَانِ فَهُمَا سُنَّتَانِ نَعَمْ الْأَوْلَى أَخْذ الْمَاء لِكُلِّ وَاحِد قِيَاسًا عَلَى سَائِر الْأَعْضَاء وَإِلَى هَذَا يَمِيل كَلَام الشَّافِعِيّ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ فَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَرْفَة وَاحِدَة وَالْمَقْصُود بَيَان أَنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَرَّة بِغَرْفَةِ الْكَفّ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ فَعَلَهُمَا بِيَدِ وَاحِدَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ اِسْتَعْمَلَ الْيَمِين فِيهِمَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الِاسْتِنْشَاق يَتَعَلَّق بِالْأَنْفِ وَهُوَ مَحَلّ لِلْأَذَى فَالْمُنَاسِب لَهُ اِسْتِعْمَال الْيَسَار وَلَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِر عَلَى هَذَا أَنْ يُقَال بِكَفِّ وَاحِد لَا مِنْ كَفّ وَاحِد إِلَّا أَنْ يُقَال مِنْ بِمَعْنَى الْبَاء وَبِالْجُمْلَةِ الْمُتَبَادَر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّل فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْأَئِمَّة وَأَهْل الْحَدِيث.



