المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3945)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3945)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ
قَوْله ( إِنَّك لَجَرِيء ) أَيْ شَجِيع عَلَى حِفْظه قَوِيّ عَلَيْهِ ( فِتْنَة الرَّجُل ) أَيْ ذَنْبه الصَّادِر عَنْهُ فِي شَأْن الْأَهْل وَالْمَال وَالْجَار يُكَفِّرهَا صَالِح الْأَعْمَال مِنْ الصَّلَاة وَغَيْرهَا قَالَ تَعَالَى { إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات } ( لَيْسَ هَذَا ) أَيْ هَذَا الْحَدِيث الَّتِي تَمُوج أَيْ حَدِيث الْفِتْنَة الَّتِي تَمُوج كَمَوْجِ الْبَحْر ( إِنَّ بَيْنك وَبَيْنهَا ) أَيْ بَيْن الْوَقْت الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَبَيْنهَا وَجُودك الَّذِي بِمَنْزِلَةِ الْبَاب الْمُغْلَق ( إِنِّي حَدَّثْته حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ) أَيْ وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث لَا يَخْفَى عَلَى عُمْر.



