المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3938)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3938)]
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ
قَوْله ( تَحْت رَايَة عِمِّيَّة ) بِكَسْرِ عَيْن وَحُكِيَ ضَمّهَا وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة وَمُثَنَّاة تَحْتِيَّة مُشَدَّدَة وَهِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِين وَجْهه كَقَاتِلِ الْقَوْم عَصَبِيَّة وَقَوْله تَحْت رَايَة عِمِّيَّة كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل فِيهِ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ تَعَصُّبًا لَا لِإِظْهَارِ دِين وَلَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَة اللَّه وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُود لَهُ حَقًّا كَانَ عَلَى الْبَاطِل ( يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّة ) ضَبْط بِفَتْحَتَيْنِ ( فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّة ) الْقِتْلَة بِكَسْرِ الْقَاف الْحَالَة فِي الْقَتْل.



