المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3917)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3917)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَوْله ( حَتَّى يَقُولوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) لَعَلَّهُ كِنَايَة عَنْ إِظْهَار شِعَار الْإِسْلَام وَبِهِ يَحْصُل التَّوْفِيق بَيْن الرِّوَايَات الْمُخْتَلِفَة فِي هَذَا الْبَاب كَمَا لَا يَخْفَى عَمَّنْ يَطَّلِع عَلَيْهَا وَيَنْدُب أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الِاعْتِرَاف بِرِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْف اِكْتَفَى بِالتَّوْحِيدِ ثُمَّ لَا بُدّ مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَب أَوْ أَنَّهُ كَانَ قَبْل شُرُوع الْجِزْيَة وَإِلَّا فَالْقِتَال كَمَا يَنْتَهِي بِالْإِسْلَامِ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ الْجِزْيَة فِي حَقّ غَيْر الْعَرَب.



