المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (387)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (387)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ
قَوْله ( حَتَّى يُفْرِغ ) مِنْ الْإِفْرَاغ أَيْ يَصُبّ قَوْله ( فِيمَ ) أَيْ فِي أَيْ مَحَلّ أَيْ لَعَلَّهَا بَاتَتْ فِي مَحَلّ النَّجَاسَة قَالُوا هَذَا التَّعْلِيل يُفِيد أَنَّ الْغَسْل لِدَفْعِ تَوَهُّم النَّجَاسَة وَالتَّوَهُّم لَا يَقْتَضِي أَزْيَد مِنْ اِسْتِحْبَاب الْغَسْل فَيُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث تَثْلِيث الْغَسْل لِإِزَالَةِ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة إِذَا مَا شَرَعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُون بِمَرَّةٍ وَاحِدَة إِذْ يُفِيد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا.



