المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3749)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3749)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ
قَوْله ( قَيْحًا ) الْقَيْح صَدِيدٌ يَسِيل مِنْ الْجُرْح ( يَرِيه ) فِي النِّهَايَة مِنْ الْوَرْي مِثْل الرَّمْي يَدْخُل الْجَوْف يُقَال رَجُل مُورًى غَيْر مَهْمُوز وَقَالَ الْفَرَّاءُ هُوَ الْوَرَى بِفَتْحِ الرَّاء وَقَالَ ثَعْلَب هُوَ بِالسُّكُونِ الْمَصْدَر وَبِالْفَتْحِ الِاسْم وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَرَى الْقَيْح جَوْفه يَرِيه وَرْيًا أَكَلَهُ وَقَالَ قَوْم مَعْنَاهُ يُصِيب رِئَته وَأَنْكَرَهُ غَيْرهمْ لِأَنَّ الرِّئَة مَهْمُوزَة وَصَحَّحَهُ بَعْضهمْ ( مِنْ أَنْ يَمْتَلِئ شِعْرًا ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالُوا الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يَكُون الشِّعْر غَالِبًا عَلَيْهِ مُسْتَوْلِيًا بِحَيْثُ يَشْغَلهُ عَنْ الْقُرْآن أَوْ غَيْره مِنْ الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَذِكْر اللَّه تَعَالَى ا ه وَبِالْجُمْلَةِ فَالشِّعْر غَالِبًا لَا يَخْلُو عَنْ ضَرَر دِينِيّ فَالضَّرَر الدُّنْيَوِيّ خَيْر مِنْهُ.



