المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3696)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3696)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ
قَوْله ( فَلَمْ يُؤْذَن لَهُ ) كَأَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُ بِأَمْرٍ فَلَمْ يَأْذَن لَهُ بِالدُّخُولِ لِذَلِكَ ( مَا رَدَّك ) أَيْ بِأَيِّ سَبَب رَجَعْت إِلَى بَيْتك وَمَا وَقَفْت عِنْد الْبَاب حَتَّى يُؤْذَن لَك فِي الدُّخُول ( أَوْ لَأَفْعَلَنَّ ) كِنَايَة عَنْ الْعُقُوبَة كَأَنَّ عُمَرَ أَرَادَ تَثْبِيت الْأَمْر لِئَلَّا يُخْبِر كُلّ أَحَد عَلَى دَعْوَى السَّمَاع إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَد فِعْله لَا تَكْذِيبه وَرَدّ خَبَر الْآحَاد ( مَجْلِس قَوْمه ) أَيْ مَجْلِس الْأَنْصَار وَقِيلَ إِنَّهُمْ قَوْمه لَاشْتَرَاك الْإِسْلَام بَيْنهمْ أَوْ لِأَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا فِي الْأَصْل فِي الْيَمَن ( فَشَهِدُوا لَهُ ) أَيْ شَهِدَ لَهُ بَعْضهمْ فَنَسَبَ فِعْل الْبَعْض إِلَى الْكُلّ.



