المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3527)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3527)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ
قَوْله ( لَا عَدْوَى ) الْعَدْوَى مُجَاوَزَة الْعِلَّة مِنْ صَاحِبهَا إِلَى غَيْره بِالْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْب وَهَذَا الْكَلَام يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ نَفْي ذَلِكَ وَإِبْطَاله مِنْ أَصْله وَمَعْنَى فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّل أَيْ إِنَّ اللَّه سُبْحَانه اِبْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا اِبْتَدَأَ فِي الْأَوَّل وَعَلَى هَذَا فَمَا جَاءَ مِنْ الْأَمْر بِالْفِرَارِ مِنْ الْمَجْذُوم وَنَحْوه فَهُوَ مِنْ بَاب سَدّ الذَّرِيعَة لِئَلَّا يَتَّفِق لِشَخْصٍ يُخَالِط مَرِيضًا فَيَمْرَض مِثْل مَرَضه بِتَقْدِيرِ اللَّه تَعَالَى اِبْتِدَاء لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّة فَيَظُنّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَته فَيَعْتَقِد صِحَّة الْعَدْوَى فَيَقَع فِي الْحَرَج وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد نَفْي التَّأْثِير وَبَيَان أَنَّ مُجَاوَرَة الْمَرِيض مِنْ الْأَسْبَاب الْعَادِيَّة لَا هِيَ مُؤَثِّرَة بِطَبْعِهَا كَمَا يَعْتَقِدهُ أَهْل الطَّبِيعَة وَعَلَى هَذَا فَالْأَمْر بِالْفِرَارِ وَغَيْره ظَاهِر.


