المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (173)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (173)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ }
قَوْله ( كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر ) أَيْ مِنْ غَيْر مُزَاحَمَة كَمَا يُفِيدهُ آخِر الْكَلَام وَإِلَّا فَهَذِهِ رُؤْيَة فِي جِهَة وَتِلْكَ رُؤْيَة لَا فِي جِهَة وَفِي جَامِع الْأُصُول قَدْ يُخَيَّل إِلَى بَعْض السَّامِعِينَ أَنَّ الْكَاف فِي كَمَا تَرَوْنَ لِتَشْبِيهِ الْمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيِّ وَإِنَّمَا هِيَ تَشْبِيه الرُّؤْيَة بِالرُّؤْيَةِ وَهُوَ فِعْل الرَّائِي وَمَعْنَاهُ تَرَوْنَ رَبّكُمْ رُؤْيَة يَزُول مَعَهَا الشَّكّ كَرُؤْيَتِكُمْ الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر وَلَا تَرْتَابُونَ فِيهِ وَلَا تَمْتَرُونَ اِنْتَهَى وَهَذَا وَجْه وَجِيه لَكِنَّ آخِر الْحَدِيث أَنْسَب بِمَا ذَكَرَ وَأَمَّا تَخْيِيل تَشْبِيه الْمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيِّ فَبَاطِل فَإِنَّهُ مِنْ الْجَهْل بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِلَّا فَكَمَا تَرَوْنَ صِفَة مَصْدَر فَهُوَ نَصٌّ فِي تَشْبِيه الرُّؤْيَة لَا الْمَرْئِيّ قَوْله ( لَا تُضَامُونَ ) بِفَتْحِ التَّاء وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ لَا تَزْدَحِمُونَ أَوْ بِضَمِّ التَّاء وَتَخْفِيف الْمِيم أَيْ لَا يَلْحَقكُمْ ضَيْم وَمَشَقَّة قَوْله ( أَنْ لَا تُغْلَبُوا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لَا يَغْلِبكُمْ الشَّيْطَان حَتَّى تَتْرُكُوهُمَا أَوْ تُؤَخِّرُوهُمَا عَنْ الْأَوَّل وَقَرَأَ "" وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّك "" إِلَخْ وَفِي تَرْتِيب قَوْله فَإِنْ اِسْتَطَعْتُمْ عَلَى مَا فِي قَبْله دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمُحَافِظ عَلَى هَذَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ خَلِيقٌ بِأَنْ يَرَى رَبَّهُ.



