المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (168)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (168)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ أَوْ أُصَيْحَابٍ لَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ
قَوْله ( بِالْجِعْرَانَةِ ) بِكَسْرِ الْجِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء أَوْ بِكَسْرِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء وَالْأَوَّل صَوَّبَهُ غَيْر وَاحِد مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة قَوْله ( التِّبْر ) بِكَسْرِ التَّاء وَسُكُون الْمُوَحَّدَة الذَّهَب وَالْفِضَّة قَبْل أَنْ يُضَاع قَوْله ( وَهُوَ فِي حِجْر بِلَال ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة أَوْ الْمَكْسُورَة عَلَى الْجِيم السَّاكِنَة قِيلَ هُوَ الصَّوَاب قَوْله ( وَمَنْ يَعْدِل بَعْدِي ) فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ يَعْدِل يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ قَوْله ( إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَاب ) أَيْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ حَتَّى يَنْدَفِع شَرّه بِقَتْلِهِ بَلْ مَعَ أَصْحَاب وَأَمْثَال وَقَوْله أَوْ فِي أُصَيْحَاب بِالتَّصْغِيرِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمَتْن أَخْرَجَهُ غَيْره أَيْضًا.



