المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1503)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1503)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
قَوْله ( فِي ثَوْب وَاحِد ) قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح الْمُرَاد بِالثَّوْبِ الْوَاحِد الْقَبْر الْوَاحِد إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهمَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَّرَتْهُمَا ا ه وَنَقَلَ غَيْر وَاحِد وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ فِي الْحَدِيث يَرُدّهُ بَقِيَ أَنَّهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَالشَّهِيد يُدْفَن بِثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا فِيمَنْ قَطَعَ ثَوْبه وَلَمْ يَبْقَ عَلَى بَدَنه أَوْ بَقِيَ مِنْهُ قَلِيل لِكَثْرَةِ الْجُرُوح وَعَلَى تَقْدِير بَقَاء شَيْء مِنْ الثَّوْب السَّابِق فَلَا إِشْكَال لِكَوْنِهِ فَاصِلَا عَنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة وَأَيْضًا قَدْ اِعْتَذَرَ بَعْضهمْ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعْضهمْ جَمَعَهُمَا فِي ثَوْب وَاحِد هُوَ أَنْ يَقْطَع الثَّوْب الْوَاحِد بَيْنهمَا قَوْله ( أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ ) كَلِمَة عَلَى فِي مِثْله تَحْمِل عَلَى مِثْل اللَّام أَيْ شَهِيد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَشْرِيف لَهُمْ وَتَعْظِيم وَإِلَّا فَالْأَمْر مَعْلُوم عِنْده تَعَالَى قَوْله ( وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) يَقُول بِهِ مَنْ لَا يَرَى الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد وَمَنْ يَرَاهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِيله.



