المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1467)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1467)]
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ
قَوْله ( فَإِنَّهُ مِنْ السَّنَة ) حُكْمه عِنْد أَهْل الْأَثَر الرَّفْع إِذْ الْمُتَبَادِر فِي قَوْل الصَّحَابِيّ هِيَ سُنَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلْيَتَطَوَّعْ ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ ( فَلْيَدَعْ ) أَيْ لِيَتْرُك الْحَمْل وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات لَكِنَّ الْحَدِيث مَوْقُوف حُكْمه الرَّفْع وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِع فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة وَغَيْرهمَا.



