المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1466)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1466)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ
قَوْله ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) ظَاهِره الْأَمْر بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْي وَيَحْتَمِل الْأَمْر بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيز وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَعَيِّن لِقَوْلِهِ فَشَرّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِن تَصْحِيحه عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَل الْوَضْع عَنْ الرِّقَاب كِنَايَة عَنْ التَّبْعِيد عَنْهُ وَتَرْك التَّلَبُّس بِهِ ( فَخَيْر تَقْدَمُونَهَا إِلَيْهِ ) الظَّاهِر أَنَّ التَّقْدِير وَهُوَ خَيْر أَيْ الْجِنَازَة بِمَعْنَى الْمَيِّت لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَشَرّ وَحِينَئِذٍ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الِاسْتِخْدَام فِي ضَمِير إِلَيْهِ الرَّاجِع إِلَى الْخَيْر وَيُمْكِن أَنْ يُقَدَّر فَإِنْ خَيْرًا فَهُنَاكَ خَيْر لَكِنْ لَا يُسَاعِدهُ الْمُقَابَلَة.



