المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1458)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1458)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ
قَوْله ( يَمَانِيَة ) بِالتَّخْفِيفِ وَأَصْله يَمَنِيَّة بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَة إِلَى الْيَمَن لَكِنْ قُدِّمَتْ إِحْدَى الْيَاءَيْنِ ثُمَّ قُلِبَتْ أَلْفًا أَوْ حُذِفَتْ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلْف عَلَى خِلَاف الْقِيَاس وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب بَيَاض الْكَفَن لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَكُنْ يَخْتَار لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَفْضَل قَوْله ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيص إِلَخْ ) وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيص وَلَا عِمَامَة أَصْلًا وَقِيلَ مَا كَانَ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة مِنْ الثَّلَاثَة بَلْ كَانَا زَائِدَتَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَة قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر قُلْت بَلْ يَرُدّهُ حَدِيث أَبِي بَكْر فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَة فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب فَقَالَ أَبُو بَكْر لِثَوْبِ عَلَيْهِ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ( فِي حِبَرَة ) بِكَسْرِ حَاء وَفَتْح بَاء بُرْد مُخَطَّط ( بِبُرْدِ حِبَرَة ) بِالْإِضَافَةِ أَوْ التَّوْصِيف.



